رداً على فتوى الشيخ جمال المراكبي احد دعاة التيار السلفي في مصر بأن رضاعة الرجل من زوجته ليست حراما وان كانت لا تجوز ولا يحرم عليها بسببها ولكنه يعرضه لشيء من الحرج ما اثار الكثير من الجدل.
إكد رئيس لجنة الفتوى في جمعية احياء التراث الاسلامي د.ناظم المسباح ان هذا الكلام صحيح ولا غبـار عليــه وقــال لـ "الأنباء": الشيخ جمال المراكبي عالم جليل وله مكانته المعروفة ومن علماء شورى الأمة وما تفضل به بأن الحرمة لا تقع اذا رضع الرجل من زوجته كلام صحيح وان الاصل في الاباحة وليس هناك دليل يمنع ذلك.
استاذ الشريعة د.بسام الشطي فرق بين أمرين فقال: اذا تعمد الزوج شرب الحليب من ثدي زوجته دخل تحت باب المحرم ولكن اذا حدث اثناء مداعبة الرجل لزوجته وكان خارج نطاق السيطرة فلا شيء فيه ولكنه مكروه وهذا رأي الائمة الاربعة ولكن هذا الشيء مخالف ولا يصل الى درجة الحرام.
أما د.سعد العنزي فقال الذي أراه ان هناك خلافا بين الفقهاء في المسألة والراجح اذا داعب الرجل زوجته ومص ثديها فليس فيه شيء كمداعبة، ولكن اذا نزل اللبن في فمه فعليه ان يمجه خارجا وحتى لو ذهب شيء من هذا الحليب في امعائه فلا يقع التحريم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة "لا رضاعة الا ما نشذ العظم وأنبت اللحم وقوله تعالى (والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة) وهذا الرأي بالنسبة للتحريم يقع فقط على الصبي الصغير ويشترط في ذلك في التحريم على الصغير كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها "خمس رضعات متفرقات مشبعات يحرمن لذلك".
والذي اراه ان التحريم لا يقع ولكن اذا كانت المرأة تدر حليبا فان على الرجل ان يبتعد عن ثدييها او يقترب من ثدييها خشية نزوع اللبن الا ان هذا لا يدل على التحريم، اما الحديث الذي يرى فيه البعض انه يقع التحريم فيه فهو حديث حذيفة وابن سالم عندما جاءت امرأة الى النبي فقال ارضعيه لكن الراجح ان التحريم يقصد به الصبي الصغير ما لم يتم عاما ويقصد فيه الاشباع ويقصد فيه نشوذ العظم ونبت اللحم وهذا لا يتحقق في الكبير ولكن تجنبا للخلاف يكره للرجل ان يأتي ثدي زوجته ان كانت تدر لبنا حتى يخرج من الخلاف.
جاءت فتوى الشيخ جمال المراكبي، أحد دعاة التيار السلفي في مصر، أثناء تقديم برنامج على قناة "الرحمة" المملوكة للشيخ محمد حسان الداعية السلفي الشهير، ردا على سؤال عن جواز رضاعة الرجل من زوجته، وقال المراكبي "لا يجوز رضاعة الرجل من زوجته، ولا يجوز ان يمص لبنها، لأن ذلك يضعه في الحرج"، وأضاف: "قد يستمتع الرجل من امرأته بما شاء، أنا لا أقول يحرم عليها بهذا، لكن هذا يعرضه لشيء من الحرج".
وتابع المراكبي ساردا بعضا من الأدلة من السلف، وقال: "ان رجلا كانت امرأته قد تيبس ثديها بسبب تجمعات اللبن، فجعل الرجل يمتص هذا اللبن ويمجه، فوقع بعض اللبن في جوفه، فجاء يسأل أهل العلم، وأظن أنه أبوموسى الأشعري، قال له: أراك حرمت عليها، فلما أخذ عبدالله بن مسعود حبر الصحابة، وجاء به وقد أمسكه من لحيته، وقال: أمثل هذا يرضع؟ أمثل هذا يرضع؟ ولكي نخرج من هذه الاشكالية، نقول ان الرجل لا يتعاطى اللبن من زوجته، لأن اللبن لم يجعل للرجل، وإنما جعل للطفل، ويكون التحريم برضاعة الحولين كما هو معلوم من رأي أهل العلم في هذه المسألة، وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إنما الرضاعة من المجاعة".