دكتور محمود عضو ذهبى
عدد الرسائل : 111 العمر : 39 تاريخ التسجيل : 01/10/2008
| موضوع: كيف تحسب زكاة أموالك(د. صالح محمد الفوازن) الخميس نوفمبر 06, 2008 4:34 pm | |
| فرض الله الزكاة، وجعلها ركناً من أركان الإسلام، ويُشترط لوجوبه ملك المسلم مالاً يبلغ نصاباً (وهو الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة). ويختلف بحسب نوع المال. مضي حول (سنة قمرية) على ملكه للمال الذي تجب فيه الزكاة. وتختلف أحكام الأموال الزكوية بحسب نوعها، ومن أحكامها ما يلي:
أولاً: زكاة الزروع والثمار النصاب: هو خمسة أوسق، ويعادل 610كجم تقريباً مما يُكال ويُدَّخر كالتمور والقمح وغيرها. أ- إذا كانت تُسقى بمؤونة (بتكلفة كنخيل المنازل والمزارع التي تسقى من الآبار ونحوها): يجب فيها إخراج نصف العشر، ويعادل 5% من مجموع الثمار أو الزروع. ب- إذا كانت تسقى بلا مؤونة (كالذي يشرب من مياه الأمطار): يجب فيها إخراج العشر، ويعادل 10% من مجموع الثمار أو الزروع. وقت الوجوب: عند الحصاد أو الجذاذ.
ثانياً: زكاة الأوراق النقدية النصاب ما يساوي الأقل من قيمة نصاب الذهب أو الفضة، والأقل في وقتنا نصاب الفضة، فيكون نصاب الأوراق النقدية ما يعادل قيمة 595جرام من الفضة، فإذا كان جرام الفضة يساوي ريالاً، واحداً فإن نصاب الورق النقدي = 595 × 1 = 595 ريالاً. القدر الواجب إخراجه: ربع العشر، ويعادل 2.5% من مجموع المبلغ. وقت الوجوب: تجب زكاة الأوراق النقدية عند مضي الحول، وهو سنة كاملة من حين ملكه لها، والأيسر لضبط ذلك تحديد يوم في السنة، فإذا حل هذا اليوم فإن المسلم يحسب ما يملكه من النقود، وهذا يشمل كل ما في ملكه من الرواتب الشهرية وأجرة الدور وريع المستغلات التجارية التي لا تعد للبيع وجميع ما في الحساب الجاري من سيولة نقدية، ويخصم ما عليه من الديون الحالّة، ثم يُخرج مما تبقى ربع العشر (أي 2.5%).
ثالثاً: زكاة عروض التجارة المقصود بعروض التجارة: ما ملكه المسلم بنية بيعه والمتاجرة فيه، فلا تشمل الزكاة الأعيان التي لا تُعد للبيع، ونصابها معتبر بقيمتها، ومقداره وكنصاب الورق النقدي، فإذا كانت قيمة العروض مساويةً لقيمة 595 جراماً من الفضة وجبت فيها الزكاة. القدر الواجب إخراجه: ربع العشر من قيمة العروض التجارية في السوق عند مضي الحول، والمعتبر عند التقويم سعر البيع، فإذا كان البيع بالجملة المعتبر سعر الجملة، وإن كان البيع بالتجزئة فالمعتبر سعر التجزئة.
رابعاً: زكاة أسهم الشركات 1- أن يقصد بتملكها الاستثمار والحصول على الأرباح والعوائد: فإن كانت الشركة تخرج الزكاة (كما في السوق السعودي) فلا زكاة على مالك السهم، وإن شك في إخراج الشركة للزكاة كاملة فإن عليه إخراج ما تبرأ به ذمته. وإن كانت الشركة لا تخرج الزكاة فيجب على مالك السهم تقدير الزكاة باحتساب ما تجب فيه من قيمة الموجودات، وإن شق عليه وأراد الاحتياط فيخرج 2.5% من القيمة الدفترية للأسهم التي يملكها بعد خصم الأصول الثابتة، القيمة الدفترية للسهم عبارة عن حقوق المساهمين مقسومة على عدد الأسهم المصدرة. 2- أن يقصد بتملك الأسهم المتاجرة أو المضاربة فيها للاستفادة من فروق أسعار الشراء والبيع: فهذا يزكي ما يملك من أسهم زكاة عروض تجارة، فإذا حال عليه الحول ينظر إلى قيمة الأسهم السوقية، ويزكيها زكاة عروض التجارة (2.5%).
خامساً: زكاة الصناديق الاستثمارية يجب على من يملك وحدات في الصناديق الاستثمارية إخراج زكاتها إلا أن كان مدير الصندوق يخرج الزكاة نيابةً عن المساهمين. وتُزكى وحدات الصناديق كزكاة عروض التجارة (2.5%) حسب قيمتها يوم الحول، ويخصم منها الموجودات غير الزكوية كالأصول الثابتة والأصول المعدة للتأجير إن وُجِدت.
سادساً: زكاة الأراضي 1- إن نوى بتملكها المتاجرة بها فإنه يخرج ربع العشر من قيمتها إذا حال الحول عليها وهي في ملكه سواء ملكها بإرث أو هبة أو معاوضة. 2- إذا لم ينوِ المتاجرة بها عند تملكها فإنه لا زكاة فيها كما لو نوى أن يجعلها منزلاً أو استراحة أو مزرعة. 3- إذا كانت الأرض معدة للإيجار أو للبناء عليها من أجل الإيجار فلا زكاة على مالكها في قيمتها، وإنما تجب الزكاة في أجرتها.
سابعاً: زكاة المساهمات العقارية 1- الأصل أن ما يوضع في هذه المساهمات من مال تجب زكاته كل عام مع ما تحقق من أرباح، وتجب الزكاة على كل مساهم بمقدار نصيبه، ويُعتبر ذلك بالقيمة التي تساويها عند الحول سواءً زادت عن رأس المال أو نقصت. 2- المساهمات المتعثرّة التي لا يمكن تصفيتها ولا يستطيع المساهم فيها الحصول على ماله لا تجب زكاتها على المساهمين من حين تعثرّها.
ثامناً: زكاة الديون أ- الديون التي لك على الآخرين: 1- إن كان الدين على مليء باذل فإنه تجب زكاته مع سائر الأموال، ويجوز تأخير زكاته حتى يقبضه، فيزكيه لما مضى. 2- إن كان الدين غير مرجو الوفاء كالدين على معسر أو جاحد أو مماطل فإنه لا تجب زكاته، وإذا قبضه فإنه يستأنف به حولاً جديداً، وإن زكاه عن سنة واحدة فحسن. ب- الديون التي عليك: 1- إذا كان الدين يحل خلال حول الزكاة فإنه يخصم من المال الذي عندك مما تجب فيه الزكاة. 2- إذا كان الدين مؤجلاً ففي خصمه من المال الزكوي خلاف مشهور بين الفقهاء، فمنهم من يرى أن الدين المؤجل يُخصم كاملاً، ومنهم من يرى أنه يُخصم بقيمته لو كان حالاً، ومنهم من يرى أنه لا يُخصم، وهذا الأخير هو ما يظهر لي رجحانه، والله أعلم.
مثال تطبيقي على ما سبق: حدِّد لنفسك يوماً للزكاة، وليكن مثلاً: الأول من شعبان من كل سنة، فإذا جاء هذا اليوم فعليك بجمع الآتي: 1- رصيدك النقدي سواء أكان في حسابات مصرفية أم تحت يدك. 2- القيمة السوقية لأسهم المضاربة في ذلك اليوم. 3- آخر تقويم لوحدات الصناديق الاستثمارية. 4- الذهب والفضة غير المعدة لزينة النساء، كالسبائك الذهبية وما شابه ذلك من الحلي غير المستعمل. 5- الذهب والفضة المعدة للزينة (على قول من يوجب الزكاة فيها). 6- الديون التي لك عند الغير إذا كان المدين غنياً باذلاً. 7- كل ما أعددته للتجارة من أرض أو بيت أو مواشٍ أو بضاعة في محل تجاري أو غيرها. المجموع لكل ما سبق يخصم منه: الديون الحالة التي عليك خلال السنة نفسها، وعلى سبيل المثال: إذا اشتريت منزلاً بالتقسيط بمليون ريال، فإنك لا تخصم المليون كاملاً ولكن تخصم ما استحق دفعه قبل يوم الحلول. الناتج النهائي مما سبق بعد خصم الديون الحالة هو المال الذي تجب الزكاة فيه بمقدار ربع العشر، أي الناتج × 2.5%، علماً بأنه يمكن أن يكون لكل مال حول مستقل، فيكون للنقد حول وللبضائع التجارية حول آخر، وهكذا. وفقك الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد | |
|